تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ اختتام دورة أكتوبر 2017

2018-02-12

طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، والمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 13 فبراير2018 جلسة عامة تخصص لاختتام دورة أكتوبر من السنة التشريعية 2017-2018، وذلك مباشرة بعد الجلسة العامة التشريعية.

وعليه يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدد اعلاه.