استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الخميس 14 دجنبر 2023 بمقر المجلس بالرباط, رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذريبدجان السيدة صاحبة غافاروفا التي تقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.
في مستهل هذا اللقاء أعرب السيد الرئيس عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس جودة العلاقات السياسية وعمق الروابط الأخوية والثقافية والحضارية التي تجمع المغرب وأذريبدجان, مشيرا إلى أنها تأتي كذلك في سياق متميز يحتفي فيه البلدان بمرور ثلاثين عاما على إقامة علاقات دبلوماسية أسست لشراكة مثمرة وواعدة.
وذكر السيد الرئيس في هذا الصدد بانعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي، والتي شهدت التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، مما يجسد التزام البلدين بتنويع وتعميق تعاونهما, وذلك بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إلهام علييف.
وبعد أن قدم شروحات وافية عن عمل مجلس المستشارين, وتركيبته واختصاصاته, أعرب السيد الرئيس عن استعداد المجلس لمواكبة مسلسل تطوير هذه العلاقات الثنائية ودعمها بكل المبادرات.
كما لم يفوت السيد الرئيس الفرصة للتعبير عن شكره لموقف جمهورية أذربيجان الثابت والداعم للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على صحرائه، مؤكدا بالمقابل استمرار الدعم المغربي لأذربيجان في مختلف المحافل الدولية من أجل الحفاظ عن وحدتها الترابية وسلامة أراضيها.
من جهتها أعربت رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذريبدجان عن شكرها لحفاوة الاستقبال الذي لقيه الوفد خلال زيارته الحالية, مشيدة في نفس الوقت بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات. كما أبرزت السيدة صاحبة غافاروفا متانة العلاقات السياسية بين البلدين, لكنها شددت على ضرورة مضاعفة الجهود لضمان تعزيز التعاون الاقتصادي واستثمار كل الفرص والإمكانيات المتاحة المتاحة.
وأضافت السيدة الرئيسة, أن البلدين مدعوان لإضفاء دينامية جديدة على تعاونهما في المجال البرلماني من خلال تعزيز آليات الحوار والتشاور, وجعله في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفيما يخص قضية الوحدة الترابية للمملكة, جددت السيدة الرئيسة دعم بلادها الدائم والثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية, مثمنة تطابق وجهات نظر البلدين فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية والتشبث بسيادة الدول ووحدتها الترابية وفض النزاعات بالطرق السلمية.
وقد شكل اللقاء أيضا فرصة لاستعراض موقع المؤسسة البرلمانية في المشهد المؤسساتي بالبلدين والأدوار الهامة التي يمكن أن تؤديها في رعاية العلاقات الثنائية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية وتقوية العلاقات مع البرلمانات الإقليمية والقارية.