استقبل السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، السيد Louis Gbèhounou VLAVONOU، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية البنين، الذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية، وذلك بمقر المجلس يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024.
في بداية هذا اللقاء، نوه السيد محمد ولد الرشيد بهذه الزيارة البرلمانية، مؤكدا على أنها تندرج في إطار المسار المتميز للعلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، المبنية على أسس الصداقة الأخوية العميقة، وعلى التضامن والاحترام المتبادل، برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفخامة الرئيس باتريس تالون.
وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين ترسخت بالزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، إلى لجمهورية البنين سنة 2004، حيث أسست لمرحلة متجددة من التعاون المشترك، وتعززت من خلال الترسانة القانونية الهادفة إلى تشجيع الاستثمارات ومشاريع التنمية بشكل متبادل في المغرب والبنين.
وثـمن رئيس مجلس المستشارين بهذه المناسبة، الجهود المشتركة المبذولة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة، مشددا على أن الفرص والإمكانيات المتاحة بين البلدين واعدة.
وأشاد على المستوى القاري، بالجهود الدؤوبة المبذولة من طرف البلدين، بقيادة كل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفخامة الرئيس باتريس تالون، من أجل خدمة السلام والتنمية في القارة الإفريقية، مؤكدا على أن التعاون الإفريقي يحتل، بناء على التوجيهات السامية لجلالته، مكانة هامة في أجندة السياسة الخارجية للمملكة المغربية، ارتباطا بمبادئ وأسس التضامن والتعاون جنوب-جنوب، والشراكة رابح-رابح، وأضاف أن المبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، الذي يأتي ضمن نفس الرؤية والتوجه، تندرج في هذا السياق المرتبط بتنمية القارة من خلال تحقيق التكامل والاندماج الإقليميين، وتشجيع التعاون في مختلف المجالات.
وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، جدد رئيس مجلس المستشارين الشكر لجمهورية البنين على دعمها الراسخ والمتواصل لقضية الصحراء المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل تحت السيادة المغربية.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين الحرص الأكيد على مواكبة الرغبة المشتركة للبلدين في ترسيخ دينامية التعاون الثنائي، وإعطاء الزخم الحقيقي للعلاقات البرلمانية بين مؤسستين التشريعيتين، من خلال تعزيز تبادل الزيارات وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف مجالات العمل البرلماني، وكذا تبادل الدعم والتنسيق والتشاور في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، في كل المواضيع والقضايا المشتركة.
ومن جهته، أشاد السيد Louis Gbèhounou VLAVONOU، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية البنين، بعمق ومتانة العلاقات الثانية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية البنين، القائمة على أسس الصداقة والتضامن والتعاون المشترك، مشددا على حرص بلاده على ترسيخ هذه الأواصر والتطلع لأفق أوسع يشمل كل المجالات الحيوية للبلدين الصديقين.
وأبرز السيد Louis Gbèhounou VLAVONOU، أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي تعميق التفاهم والحوار بين ممثلي شعبي البلدين، وفي تقريب وتوحيد الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف.
وأكد في هذا السياق، على الرغبة في تقوية هذا التعاون وتكثيف التنسيق بين برلماني البلدين، من خلال تشجيع تبادل الزيارات والخبرات في مختلف مجالات العمل البرلماني.
ونوه السيد Louis Gbèhounou VLAVONOU بالبعد الإنساني في العلاقات بين البلدين، معبرا عن خالص الشكر والتقدير لما تقدمه المملكة المغربية من دعم لبلاده من خلال تقديم الخبرة للأطر البنينية في مختلف المجالات، مشيدا في هذا السياق، بتلقي مجموعة من الطلبة والأطر البنينيين تكوينهم إلى جانب المغاربة بالمملكة، مؤكدا على أن ذلك يساهم في ترسيخ أواصر الأخوة والصداقة القائمة بين الشعبين المغربي والبينيني، ويشجع التبادل الثقافي والإنساني.
وفيما يتعلق بموضوع الصحراء المغربية، جدد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين، دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشيدا بهذه المناسبة بما حققه المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من تطور وتنمية في مختلف المجالات، جعلت منه نموذجا متفردا يحتذى به، وشريكا أساسيا في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.