استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الثلاثاء 16 يناير بمقر المجلس بالرباط, السيد كيم جيم بيو رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد برلماني هام.
في مستهل هذا اللقاء أعرب رئيس مجلس المستشارين عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق العلاقات التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية كوريا، مذكرا بسجل المنجزات التي تم تحقيقها على مدى أكثر من ستة عقود رغم البعد الجغرافي.
وأبدى السيد الرئيس إعجابه بالمسار التنموي الذي عبرته جمهورية كوريا ، معربا عن رغبة المغرب في الاستفادة من التجربة الكورية خاصة في مجالات التكنلوجيا والطاقات المتجددة، مشيرا في المقابل إلى أن النموذج التنموي المغربي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوفر إمكانات ضخمة وفرصا هائلة وجب استثمارها من طرف رجال الأعمال الكوريين، وبوابة نحو الأسواق الإفريقية.
وبعد أن استعرض خصوصيات مجلس المستشارين وتركيبته، إضافة إلى موقعه في عدد من التكتلات والاتحادات البرلمانية الدولية والقارية، شدد السيد الرئيس على أهمية البعد البرلماني في تعميق التعاون الثنائي، ودوره في استغلال كل الفرص والإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان لتنويع العلاقات الاقتصادية وتطوير التبادل التجاري والرقي به إلى مستويات أعلى من الشراكة في العديد من المجالات.
من جهته أشاد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا بجودة العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين، مذكرا بأن المغرب أول بلد افريقي فتحت فيه جمهورية كوريا تمثيلية دبلوماسية قبل أكثر من ستة عقود.
كما نوه السيد كيم جيم بيو بالإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة، مؤكدا أن بلاده تولي أهمية بالغة لمختلف المشاريع الضخمة التي تعتزم إطلاقها لتعزيز البنية التحتية، من بينها على الخصوص القطار فائق السرعة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات, والتي يمكن أن تكون موضوع شراكات مثمرة بين البلدين على أساس رابح رابح.
وقد اتفق الجانبان على تكثيف التشاور وتبادل الزيارات بين برلمانيي البلدين وتذليل كل الصعوبات التي يمكن أن تعترض مسار التعاون الثنائي, إضافة إلى تنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية خدمة للقضايا ذات الاهتمام المشترك