تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ استقبال رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت.

2024-03-08

استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الأربعاء 6 مارس بمقر مجلس المستشارين بالرباط, السيد جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت. 

في مستهل هذا اللقاء, أشاد السيد الرئيس بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين, والتي اتسمت دوما بالتعاون والاحترام والتنسيق المشترك في مختلف المحافل العربية والدولية. 

واستعرض السيد الرئيس خلال هذا اللقاء خصوصيات التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها كخيار لا رجعة فيه, تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. 

كما سلط الضوء على أبرز المحطات التي ميزت هذا المسار خاصة فيما يتعلق بالتزام المملكة الجدي بالتفاعل مع المنظومة الأممية والتكريس الدستوري والتشريعي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والبناء المؤسساتي وكذا العدالة الانتقالية, معتبرا أن انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعد اعترافا بمكانته وتتويجا لجهوده في هذا المجال. 

 كما أبرز السيد الرئيس بهذه المناسبة اختصاصات ودور مجلس المستشارين في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وفق إستراتيجية عمل طموحة تتضمن عددا من الإجراءات، مشددا على الأهمية التي يكتسيها التعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنزيل البرامج والاتفاقيات المشتركة ذات الصلة. 

من جهته نوه السيد جاسم مبارك المباركي بالمستوى الذي بلغته العلاقات المتينة بين البلدين والتي تستند إلى رؤى مشتركة ومتطابقة بفضل توجيهات قائدي البلدين. 

واعتبر  السيد المباركي  أن المغرب يعد نموذجا يحتدى به في مجال البناء الديمقراطي والمؤسساتي, مشيرا إلى أن زيارته هذه تهدف إلى الاضطلاع على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والاستفادة من الممارسات الفضلى التي مكنت المغرب من تحقيق العديد من المكتسبات في هذا الصدد. 

وتقدم السيد المباركي بجملة من التساؤلات، تفاعل معها السيد النعم ميارة، حول قضايا مرتبطة بترسيخ مسلسل البناء الديمقراطي واستكمال إرساء دولة الحق والقانون, وتوطيد المكتسبات الديمقراطية والإدماج الفعلي لمبادئ حقوق الإنسان في السياسات العمومية.