تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ استقبال رئيس برلمان مونتينيغرو

2024-07-18

أجرى رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الثلاثاء 16 يوليوز 2024 بمقر المجلس بالرباط, السيد أندريا مانديتش رئيس برلمان جمهورية مونتينيغرو, الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني هام. 

وقد شكلت هذه المباحثات مناسبة استعرض خلالها الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين, والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون البرلماني من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة. 

في هذا الإطار, أشاد رئيس مجلس المستشارين بجودة العلاقات السياسية بين البلدين,  القائمة على قيم الاحترام والتفاهم المتبادل, لكنه اعتبر أن حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى هذه العلاقات، مشيرا إلى أن هناك قطاعات واعدة تتيح إمكانيات حقيقية لتعزيز التعاون وتعميق الشراكة الثنائية، مثل السياحة والفلاحة والصيد البحري. 

كما عبر السيد الرئيس عن استعداد المجلس لمواكبة الجهود الحكومية الساعية إلى تعزيز التطور الإيجابي للجانب الاقتصادي والتجاري في العلاقات الثنائية، وذلك بحكم تركيبته التي تعرف حضورا فاعلا للمقاولين ورجال الأعمال. 

وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة, ثمن السيد الرئيس موقف جمهورية مونتينغرو الداعم لمسلسل التسوية الأممي لهذا النزاع المفتعل, كما سلط الضوء بهذه المناسبة, على الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء, والتي تشكل مرتعا خصبا للجماعات المسلحة وشبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر, وما يشكله ذلك من  تهديد للقارة الإفريقية كما الأوربية.

من جهته أكد رئيس برلمان مونتينغرو  على الأهمية القصوى التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع المغرب, مبرزا أن البلدين يتقاسمان قيما حضارية مشتركة جعلتهما يحافظان على حوار مستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. 

  كما أعرب السيد أندريا مانديتش عن أمله في أن تفتح زيارته للمملكة صفحة جديدة فيما يخص التعاون الثنائي, مشيرا إلى أن برنامج زيارته للمملكة يتضمن لقاءات مع مسؤولين مغاربة, من أجل استكشاف آفاق جديدة للتعاون. 

وأضاف السيد مانديتش أن البلدين يشكلان عنصر استقرار في منطقتيهما, مشيرا إلى أن  المسؤولين في مونتينيغرو  يتابعون باهتمام الأدوار التي بات يلعبها المغرب على المستوى الإفريقي والدولي, فيما يخص محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وترسيخ السلم والاستقرار.

كما شدد السيد مانديتش على أهمية التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك