تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ استقبال عن لجنة تقييم السياسات العمومية بالجمعية الوطنية لجمهورية الكوت ديفوار

2024-09-25

استقبل السيد محمد حنين الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين يوم االثلاثاء 24 شتنبر 2024 بمقر المجلس، السيد  kouassi koffi fra paulinرئيس لجنة تقييم السياسات العمومية بالكوت ديفوار.

وخلال هذا اللقاء أجرى الطرفان مباحثات تناولت سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الصديقين والتي تشهد نموا مضطردا منفتحا على آفاق واعدة في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به متابعة ورعاية خاصة من لدن قيادتي البلدين.

وفي هذا الإطار شدد الجانبان على أهمية إيلاء البعد البرلماني ما يستحقه من اهتمام ضمن جهود تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما من خلال تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين وتعزيز التنسيق وتكثيف العمل البرلماني المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وبالمناسبة أبرز السيد محمد حنين الدور الذي أصبح يضطلع بها البرلمان المغربي، ومجلس المستشارين بصفة خاصة، في ظل الصلاحيات الواسعة التي أناطها به دستور المملكة في مختلف المجالات، وفي صدارتها صلاحياته المهمة في ميدان مراقبة المالية وتقييم السياسات العمومية.

وقد أبرزت هذه المباحثات في هذا الصدد تطابق وجهات نظر الطرفين حول الأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع تقييم السياسات العمومية كاختصاص نوعي للبرلمانات تم اعتماده استجابة لضرورة عقلنة تدبير الأداء العمومي وتقوية التتبع البرلماني للسياسات الحكومية والبرامج العمومية والعمل على تقييمها بما يمكن من الارتقاء بها إلى مستوى الانتظارات الوطنية والمجتمعية.

كما تم التأكيد على أهمية التقييم البرلماني في علاقته مع الشرعية الديموقراطية للمؤسسات البرلمانية، حيث يشكل دورها الوازن وإسهامها المتميز في مناقشة السياسات العمومية وتقييمها مرتكزا أساسيا وقيمة مضافة تغني الممارسات الفضلى في المجال الديموقراطي وتكرس التراكمات البرلمانية الإيجابية.

حضر هذا اللقاء السيد عبد الإله حفظي محاسب مجلس المستشارين والسيد صبري كمال رئيس مجموعة الصداقة المغربية الإيفوارية بالمجلس، والسيد الأسد الزروالي الأمين العام للمجلس.