استقبل رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة يومه الثلاثاء 23 أبريل 2024 بمقر المجلس بالرباط, السيدة فيرا كوفاروفا نائبة رئيس مجلس النواب التشيكي, التي تزور المملكة على رأس وفد برلماني هام.
في مستهل هذا اللقاء, أكد السيد الرئيس على متانة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الصديقين, مذكرا في هذا السياق بالزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله إلى جمهورية التشيك في شهر مارس 2016, والتي فتحت آفاقا جديدة في مسار التعاون الثنائي.
كما أبرز السيد الرئيس الإرادة القوية التي تحدو المغرب من أجل تطوير علاقات التعاون مع التشيك خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري, مستعرضا عددا من المجالات التي يمكن أن تشكل نموذجا للشراكة المثمرة والمستدامة بين البلدين.
وفي هذا الإطار شدد السيد الرئيس على الأهمية التي يكتسيها التعاون البرلماني, مبديا استعداد مجلس المستشارين بحكم تركيبته وطبيعة انشغالاته الاقتصادية والاجتماعية لمواكبة كل المبادرات ذات الصلة.
كما شكل اللقاء فرصة استعرض خلال السيد الرئيس مختلف الأوراش الإصلاحية التي ينخرط فيها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله, من ضمنها تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يروم إرساء منظومة تضامنية تحقق الحماية للجميع وتيسر ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
على صعيد آخر, وارتباطا بقضية الوحدة الترابية للمملكة, سلط السيد الرئيس الضوء على الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد تسوية للنزاع المفتعل, من خلال مقترح الحكم الذاتي النابع من الإرادة الحرة للصحراويين المغاربة, كما نبه إلى ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها المحتجزون في تندوف. كما تقاسم السيد الرئيس بعض انشغالات المغرب المرتبطة أساسا بالوضع الأمني غير المستقر بمنطقة الساحل والصحراء, وتداعياته التي قد تمتد إلى القارة الأوربية.
من جهتها أعربت نائبة رئيس مجلس النواب التشيكي السيدة فيراكوفاروفا, عن سعادتها بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين, يتقاسمان نفس قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأشارت السيدة كواروفا إلى أن المغرب يعتبر شريكا استراتيجيا بالنسبة لبلادها, بحكم موقعه الجغرافي كبوابة للقارة الإفريقية, وهو ما يتيح إمكانيات كبيرة للعمل المشترك وإنجاز شراكات اقتصادية مثمرة في مجالات كالفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، ذكرت السيدة فيراكوفاروفا بموقف جمهورية التشيك الداعم لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 كمجهود جاد وذي مصداقية من جانب المملكة المغربية، وأساس جيد لحل متوافق بشأنه بين الأطراف.
كما شددت على أهمية التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك