تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ استقبال وفد عن اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني

2024-03-05
استقبل السيد محمد حنين الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين ، يوم الثلاثاء 05 مارس 2024 بمقر المجلس، وفدا عن اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني برئاسة السيد هيثم زيادين،الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية للاطلاع عن كثب على التجربة البرلمانية المغربية.
شكل هذا اللقاء مناسبة أشاد من خلالها الطرفان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والدينامية التي تشهدها بفضل السياسية الدبلوماسية الحكيمة لقيادة البلدين، كما شكلت هذه المباحثات مناسبة قدم خلالها السيد محمد حنين صورة عن التحولات السياسية والديمقراطية الكبرى ومظاهر التنمية المتجددة التي يعرفها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما استعرض الجانبان، السبل الكفيلة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب والأردن في مختلف المجالات، وعلى الخصوص في المجال البرلماني، حيث أكد السيد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني أن المغرب يعد شريكا استراتيجيا بالنسبة للأردن، وأعرب عن أهمية تبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين التشريعيتين بما يساهم في تطوير العمل البرلماني وتعزيز التعاون والتنسيق بين برلماني البلدين الشقيقين.
وثمن الوفد البرلماني الأردني جهود المغرب في دعم القضية الفلسطينية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس، وثمنوا دور المملكة المغربية في إحلال السلم والأمن الدوليين ودفاعها الثابت عن حل كل النازعات بالطرق السلمية.
كما أكد الجانبان على استثمار فرص التعاون بين البلدين مع تعزيز منطق الشراكة والتعاون والانفتاح على القطاعات الإقتصادية و الإجتماعية، كما ذكروا بعوامل التقارب بين البلدين في أبعادها الثقافية والجغرافية والبشرية  وبمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين المملكة المغربية و المملكة الأردنية الهاشمية داعيان لتعزيزها في كافة القطاعات بما يحقق الربح المشترك.
حضر هذا اللقاء  المستشارة ، السيدة سليمة زيداني عضو فريق الإتحاد العام للشغالين، والسيد الأمين العام لمجلس المستشارين الاسد الزروالي.