استقبل السيد محمد حنين الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، يوم الخميس 19 شتنبر 2024 بمقر المجلس، وفدا برلمانيا عن اللجنة الخاصة المعنية بالهجرة التابعة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة ذكر خلالها السيد محمد حنين بأزمة الهجرة غير الشرعية التي تعد انعكاساً لتحديات أعمق تواجه العالم، لا سيما في أفريقيا، حيث تتظافر الأزمات الاقتصادية مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي، ومع استمرار النزاعات السياسية في مناطق متعددة من القارة والعالم، وخاصة في منطقة الساحل، وهوما يرفع من توقعات تزايد تدفقات الهجرة نحو المغرب.
وفي هذا السياق، أشار السيد حنين إلى أن المغرب سبق أن قدم سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء، ووضع مقاربة لمعالجة الظاهرة تقوم على أساس احترام حقوق الإنسان، أمام توالي مآسي الهجرة التي تشهدها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في السنوات الأخيرة، داعيا إلى ضرورة تعميق التفكير حول أصول هذه الظاهرة والبحث عن السبل الناجعة للتصدي لها، ولا سيما عبر اعتماد المقاربات الشاملة والرفع من وثيرة التنسيق والتعاون المشترك.
كما ذكر الجانبان بالتعاون المغربي الأوروبي الذي أصبح نموذجا يحتذى به في مجال الشراكة المنتجة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيدان بالنتائج الملموسة التي حققها المغرب في الحد من تدفقات المهاجرين نحو أوروبا.
وتم التأكيد في هذا الإطار على أن النجاح المغربي لا يجب أن يختزل في البعد الأمني فحسب، بل يجب التعاطي معه من منظور أشمل يتضمن معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، خاصة تلك المرتبطة بالشباب الذين يرون في الهجرة فرصة للخلاص من الفقر والبطالة.
واستعرض الجانبان كذلك، السبل الكفيلة بتوطيد علاقات التعاون في مجال مكافحة الهجرة، حيث تم التأكيد على أن المغرب يعد البلد الأكثر أمانا واستقرارا في المنطقة، والمشهود له عالميا بخبرته في مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب وفي تدبير تدفقات الهجرة.
وتم في هذا الصدد التأكيد على ضرورة مواصلة العمل على أساس مقاربة شاملة ومتضامنة ومتوازنة في التعامل مع قضايا الهجرة، أخذا بعين الاعتبار المسؤولية المشتركة والتضامن بهدف تدبير أفضل لتدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والشبكات الإجرامية الناشطة في هذا المجال.
حضر هذا اللقاء السيد الأسد الزروالي الأمين العام لمجلس المستشارين.