تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة

2023-10-13
طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر، وذلك يوم الجمعة 27 ربيع الأول 1445 هـ الموافق لـ 13 أكتوبر 2023 م، وبهذه المناسبة السعيدة ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.