تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ افتتاح دورة ابريل 2022

2022-04-05

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل  65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس، سيعقد مجلس المستشارين يوم الجمعة 06 رمضان 1443 الموافق ل 08 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل  من السنة التشريعية 2021 - 2022.

لذا، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدّد أعلاه، مع مراعاة احترام القرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن التدابير الاحترازية المتعلقة بالولوج إلى المرافق العمومية.