طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 14 نونبر2017 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوعي:
- سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية؛
- سياسة الحكومة في تنزيل اللاتركيز الإداري لمواكبة ورش الجهوية المتقدمة.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.