ينهي رئيس مجلس المستشارين الى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، وذلك يوم الثلاثاء 03 نونبر 2020 على الساعة الثالثة زوالا، لمناقشة موضوع "السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا".
لذا، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه، مع مراعاة التدابير الاحترازية المتخذة من قبل الأجهزة المقررة بالمجلس للوقاية من وباء كورونا.