تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ الجلسة الشهرية

2025-01-28
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 04 فبراير 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عامة شهرية تخصص لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة، حول موضوع "المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب".