برئاسة السيد روجيه نكودو دانغ، يقوم وفد رسمي رفيع المستوى من البرلمان الإفريقي بزيارة صداقة وعمل هي الأولى من نوعها لجمهورية كوبا، وذلك في الفترة الممتدة من 17 إلى 22 فبراير 2020.
ويمثل المغرب في هذا الوفد الرسمي المستشار وعضو البرلمان الإفريقي يحفظه بنمبارك.
وتندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمان الإفريقي، المؤسسة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي، والجمعية الوطنية بجمهورية كوبا بما يساهم في تقوية العلاقات بين القارتين الإفريقية والأمريكو-لاتينية.
بهذه المناسبة، ستكون لوفد البرلمان الإفريقي لقاءات ثنائية مع نظرائهم بالجمعية الوطنية بكوبا برئاسة رئيسها خوان إيستيبان لازو هرنانديز، وستكون ثمرة ذلك تشكيل لجنة الصداقة والتعاون البرلمانية الإفريقية-الكوبية. في هذا الاطار، سيقدم روجيه نكودو دانغ، رئيس البرلمان الإفريقي، أمام أعضاء الجمعية الوطنية الكوبية، عرضا مفصلا حول اختصاصات وصلاحيات ودور البرلمان الإفريقي باعتباره المؤسسة التشريعية للإتحاد الإفريقي.
كما سيكون لوفد البرلمان الإفريقي أيضا لقاءا مع وزير الشؤون الخارجية لكوبا بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي مؤسسات جامعية وأكاديمية مختلفة.