تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ بخصوص توقيع الاتفاقية الإطار لتنظيم الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالمغرب

2019-03-02

احتضن مقر الأمانة العامة للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا صباح يوم الخميس 28 فبراير 2019، اجتماعا تحضيريا لتنظيم فعاليات الدورة الخريفية الثامنة عشرة للجمعية البرلمانية المزمع عقدها بمراكش في الفترة ما بين 3 و6 أكتوبر 2019، ترأسه المستشار السيد محمد البكوري، بمعية عضو شعبة المجلس المستشار السيد عبد الكريم الهمس، وأمين عام المجلس السيد عبد الوحيد خوجة ومدير الموارد البشرية والمالية والشؤون العامة للمجلس السيد الأسد الزروالي.

ووقع كل من أمين عام المجلس السيد عبد الوحيد خوجة وأمين عام الجمعية البرلمانية للمنظمة السيد روبيرتو مونتيلاالاتفاقية المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتقنية لانعقاد فعاليات التظاهرة المذكورة.

ويعد المغرب أول دولة جنوب البحر الأبيض المتوسطـ تحظىبشرف احتضان دورة موسمية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي يقوم بها المستشاران السيدان محمد البكوري وعبد الكريم الهمس، منذ انتدابهما لعضوية الجمعية المذكورة للارتقاء بشراكة البرلمان المغربي مع الجمعية البرلمانية للمنظمة.