أجرى عضو مكتب مجلس المستشارين السيد ميلود معصيد، عقب استقباله نيابة عن السيد رئيس المجلس، يوم الجمعة 13 ماي 2022 مباحثات مع وفد عن اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، تمحورت حول التجربة المغربية الرائدة في مجال الهجرة.
وفي هذا الإطار، وبعد أن أبرز الأهمية الخاصة التي يوليها مجلس المستشارين لقضايا الهجرة واللجوء بحكم نوعية تركيبته وخصوصيته، استعرض السيد ميلود معصيد أهم محاور سياسة الهجرة واللجوء التي ينهجها المغرب والتي أرسى أسسها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله منذ سنة 2013 والقائمة على مقاربة جديدة مبنية على التضامن واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبدأ المسؤولية المشتركة.
واعتبر السيد معصيد أن هذه السياسة الجديدة مكنت، بفضل الرعاية الملكية الموصولة، من تحقيق نتائج مشرفة، يشهد بها المجتمع الدولي، في تدبير آمن لتدفقات الهجرة وتسوية الوضعية القانونية لأزيد من 50 الف من المهاجرين وتيسير إدماجهم في النسيج المجتمعي المغربي في إطار يحفظ الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص والمساواة مع المواطنين المغاربة، وهو ما تجلى أثناء جائحة كورونا إذ تم تمتيعهم بنفس الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة في أطار الحملة الوطنية للتلقيح.
كما أشار السيد معصيد إلى مختلف البرامج التي تسهر السلطات المعنية على تنفيذها في مجالات تبسيط مساطر التوظيف والحصول على العمل بالنسبة للأجانب المقيمين في المغرب، وتوسيع فرص الاستفادة من الدراسة بالمؤسسات الجامعية الوطنية، وتسهيل الادماج التربوي لأطفال المهاجرين وتمكينهم من حق التمدرس ومختلف أوجه الدعم الموجه للأطفال المغاربة.
ومن جهة أخرى، شدد السيد معصيد، على أن الاوراش المفتوحة بخصوص الهجرة مكنت المغرب من تبوأ مكانة الريادة على المستوى القارة الافريقية واحتضان المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط والذي تم تدشينه خلال دجنبر 2020.
هذا، ومن جهتهم عبر أعضاء وفد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن تنويههم وإشادتهم بالإصلاحات المهمة والإنجازات الكبرى التي حققتها بلادنا لفائدة المهاجرين، وهو ما تجلى لهم من خلال المحادثات المثمرة التي أجروها مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين في المغرب.
يشار إلى أن هذا الوفد شارك يومي 11 و 12 ماي الجاري في أشغال ندوة دولية نظمت في أكادير في إطار التحضير للمنتدى العالمي الذي سينعقد بنيويورك خلال الأسبوع المقبل لتقييم الميثاق العالمي للهجرة المعتمد بمراكش سنة 2018.