تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ تأجيل الجلسة العامة الشهرية

2020-05-15

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس المحترمين، أن الجلسة العامة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، التي كان من المزمع عقدها يوم الثلاثاء 19 ماي 2020، لمناقشة موضوع "استراتيجية الحكومة لرفع الحجر الصحي"، قد تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق.