تفاعلا مع الإجرءات الوقائية التي أقرتها السلطات المغربية لحماية المواطنات والمواطنين من تفشي الوباء الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد (Sars-Cov-2)، ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة الهيئات والفعاليات المعنية أنه تقرر تأجيل فعاليات الملتقى البرلماني الرابع للجهات، الذي كان مزمعا عقده تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم الأربعاء 25 مارس 2020، إلى موعد لاحق.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس