ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن مكتب المجلس حدد ساعة انطلاق الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء في الساعة الثانية والنصف زوالا، وأنه سيشرع في العمل بالتوقيت الجديد ابتداء من جلسة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر2017.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الجريدة الرسمية للبرلمان