تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ينظم مجلس المستشارين ومنتدى الحوار البرلماني للتعاون جنوب-جنوب، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، المؤتمر البرلماني للتعاون جنوب-جنوب حول موضوع: "التعاون جنوب –جنوب: دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل والاندماج والتنمية المشتركة"، وذلك بمقر مجلس المستشارين، يومي 15 و16 فبراير 2024.
ويندرج تنظيم هذه التظاهرة في إطار مواكبة ريادة المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في إطلاق ودعم كل المبادرات التنموية والتضامنية الهادفة إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، وكذا في سياق تنزيل مضامين إعلان "الرباط عاصمة التعاون جنوب-جنوب"الصادر عن منتدى الحوار البرلماني "جنوب-جنوب" الذي تم تنظيمه برعاية ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من طرف مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، يومي 04 و05 مارس 2022 بالرباط.
كما يأتي تنظيم هذه الفعالية كتأكيد على ضرورة تعزيز روابط التعاون جنوب- جنوب والعمل المشترك بين المؤسسات التشريعية في خضم ما يعانيه العالم اليوم من أزمات متعددة الأبعاد ومتتالية، وكقناعة راسخة بأن التعاون جنوب-جنوب يعتبر خيارا استراتيجيا للتنمية المستدامة وأداة أساسية لتمتين نسيج المصالح الاقتصادية والروابط الإنسانية ولتحقيق التكامل والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وسيتناول هذا المؤتمر مواضيع وقضايا إستراتيجية ذات الراهنية، وفي طليعتها قضايا التنمية والتحول الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا والابتكار والأمن الطاقي والصحي والغذائي والمائي، وبلورة وتبني توصيات ومقترحات وقرارات عملية تندرج في سياق إبراز دور البرلمانات الوطنية والاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية، في تشجيع وتعزيز الشراكات الاستراتيجية على جميع الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث ستتوزع محاور المؤتمر على المواضيع الثلاث التالية:
- المحور الأول: "تعزيز الحوار السياسي والأمن الإقليمي في إفريقيا والعالم العربي ومنطقة أمريكا اللاتينية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار"؛
- المحور الثاني: "تحقيق التحول الاقتصادي والتكامل الإقليمين والتنمية المشتركة: أهمية السياسات المرتبطة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتشجيع الاستثمار والتكنولوجيا والبنيات الأساسية وتعزيز القدرات التنافسية"؛
- المحور الثالث: "ثلاثية التنمية المستدامة - الطاقة - البيئة".