عمدت بعض المنابر الإعلامية الوطنية إلى نشـر أخبار مغلوطة حول مجلس المستشارين بأسلوب يعوزه التحري والدقة والمهنية، رغم أن المجلس منفتح على كل أشكال التعاون والتفاعل مع وسائل الاعلام ويتوفر على قنوات رسمية للتواصل، ويقدم كل المعلومات الضرورية لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة أو زيف المعلومة المطلوبة.
وهكذا، فقد تداولت بعض المنابر الإعلامية من جديد، موضوعي توزيع المناصب المالية وإجراء تعيينات في مناصب المسؤولية، مستندة في ذلك إلى مصادر غير موثوقة، وغير مبالية بالبيانات والتوضيحات التي قدمتها إدارة مجلس المستشارين في أكثر من مناسبة في هذا الشأن.
إن مجلس المستشارين يؤكد مرة أخرى، أنه حريص على نهج الشفافية في أقصـى حدودها من خلال تنظيم المباراة في توزيع المناصب، موضحا في الآن ذاته أن رئيس مجلس المستشارين لم يعين ولم يوقع إلى حد الآن على أي قرار سواء فيما يخص توزيع المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي لسنة 2018 أو فيما يتعلق بمناصب المسؤولية المرتبطة بمشروع المنظام الجديد للمؤسسة قيد الدرس والتداول.
إن مكتب المجلس سبق أن تداول خلال اجتماعاته الأسبوعية الأخيرة في الموضوعين كما هو مبين في محاضر اجتماعاته المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس، وإنه لازال لم يتخذ بشأنهما أي قرار. وسيصدر لاحقا بيانا للراي العام في ما يتعلق بحاجياته من الموارد البشـرية المطلوبة، بعد استكمال تصوره النهائي بشأن مشـروع هيكلته الإدارية الجديدة بما يتوافق مع أهداف تحديث الإدارة وجعلها مواكبة للتركيبة والوظائف الدستورية الجديدة للمجلس.