ينهي رئيس مجلس المستشارين، إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد، طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 على الساعة الثانية عشرة زوالا، جلسة عامة تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوع "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا"، مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والاستثنائية المتخذة من قبل أجهزة المجلس في هذا الشأن.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس