ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 09 مارس 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛
- مشروع قانون- إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.