ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 26 يوليوز 2022 بعد جلسة الأسئلة الشفهية جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة، تليها مباشرة جلسة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2021 - 2022.