ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشروعي القانونين الجاهزين التاليين:
- مشروع قانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة؛
- مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المذكور.