27/05/2025 يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، مباشرة بعد الجلسة العامة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية".
يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، مباشرة بعد الجلسة العامة الشهرية المخصصة لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية".