تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ جلسة عامة تشريعية

2023-11-20
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
 
- مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر؛
 
- مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي؛
 
- مشروع قانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.