ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية؛
- مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة.