تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ جلسة عامة تشريعية

2025-02-01
بلاغ
 
 
 
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الإثنين 03 فبراير 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب".
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.