تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ جلسة عامة مشتركة يوم 18 ماي 2020

2020-05-14

ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، انه طبقا لاحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين جلسة عامة مشتركة يوم 18 ماي 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب،تخصص لتقديم السيد رئيس الحكومة لبيانات تتعلق ب " تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي " وستنعقد هذه الجلسة طبقا للإجراء ات الوقائية والاحترازية المتخدة من طرف اجهزة المجلسين في هذا الشأن