
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بأنه طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الجمعة 11 أبريل 2025 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدّد أعلاه