ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 نونبر 2025 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع "التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية".