تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول اجتماع طارئ للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس المستشارين

2021-04-27
عقدت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج اجتماعا طارئا يوم الثلاثاء 27 أبريل 2021 لتدارس آخر المستجدات المرتبطة بالقضية الوطنية وخصوصا تداعيات الحدث الغير مسبوق والمتمثل في استضافة دولة إسبانيا للمدعو إبراهيم غالي زعيم ميليشيات البوليساريو الانفصالية.
وانسجاما مع البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بخصوص استدعاء سفير إسبانيا بالرباط لتقديم التوضيحات اللازمة حول هذه الخطوة التي تجانب منطق الشراكة وروح الجوار وآليات التعاون الدبلوماسي، كما تشكل مسا صريحا بالمصالح الحيوية للبلدين في أبعادها الاستراتيجية والأمنية.
▪ نعرب باسم كافة أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين في الخارج عن أسفنا وعميق استغرابنا من إقدام السلطات الإسبانية على استضافة المدعو إبراهيم غالي فوق ترابها، باعتباره متهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
▪ كما نطالب من  السلطات القضائية الإسبانية التعاطي الإيجابي مع الشكاوى المقدمة ضده من طرف العديد من الضحايا وتحريك مسطرة الاعتقال في حقه.
▪ ونجدد بالمناسبة دعمنا للموقف الحازم للدبلوماسية المغربية حيال هذا التطور الخطير ونثمن عاليا المنهجية المتسمة بالثبات والوضوح كخيار استراتيجي للتوجه الدبلوماسي للمملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
▪ ونؤكد إلتزامنا الراسخ بعدالة قضية الوحدة الترابية، وجهود المملكة المغربية الموصولة للترافع والدفاع عنها في كافة المحافل والمنتديات الدولية من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
▪ كما ننوه بالتطورات الإيجابية لقضية الوحدة الترابية على الصعيد الدولي ولاسيما بمجلس الأمن، وكذا التطورات الميدانية في الأقاليم الجنوبية للمملكة سواء فيما يخص تنزيل النموذج التنموي وكذا توالي فتح القنصليات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يعكس ثقة المنتظم الدولي في عدالة وشرعية القضية الوطنية ومبادرة الحكم الذاتي كأرضية جادة وذات مصداقية.
▪ نشيد بالتضحيات الجسام التي يقوم بها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من خلال التصدي لاستفزازات ومناورات خصوم الوحدة الترابية.
▪ كما نطالب بالتطبيق السليم لنظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي تنص عليه معاهدة فيينا ولاسيما في الشق  المرتبط بالحماية الأمنية والقانونية لمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج من الأعمال التخريبية والعدوانية التي يمارسها خصوم الوحد ة الترابية.
 
حرر بالرباط في : 27 أبريل 2021 الموافق ل14 رمضان 1442
 
رابط لتحميل نص البلاغ