طبقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 68 من الدستور ومقتضيات النظامين الذاخليين لمجلسي البرلمان ، و بطلب من الحكومة ، ستعقد كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا يخصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم ، يقدمه السيد وزير الاقتصاد و المالية وذلك يوم الاربعاء 17 يناير 2018 على الساعة الخامسة مساء بالقاعة المغربية بمجلس النواب
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس