تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول اجتماع مشترك

2018-01-16

طبقا لأحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 68 من الدستور ومقتضيات النظامين الذاخليين لمجلسي البرلمان ، و بطلب من الحكومة ، ستعقد كل من لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا يخصص لعرض موضوع إصلاح نظام صرف الدرهم ، يقدمه السيد وزير الاقتصاد و المالية وذلك يوم الاربعاء 17 يناير 2018 على الساعة الخامسة مساء بالقاعة المغربية بمجلس النواب