تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول اجتماع مشترك للجنتي المالية لمجلسي البرلمان

2020-03-11
طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 68 من الدستور، ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، تعقد كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا مشتركا، يخصص لدراسة موضوع "تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني" وذلك بحضور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
لذا، المرجو من السيدات والسادة اعضاء اللجنتين الحضور في الموعد المحدد.