طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ينهي السيد رئيس مجلس النواب و السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، و لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ستعقدان اجتماعا مشتركا يوم الأربعاء 28 يوليوز 2021، على الساعة 11 صباحا، بالقاعة رقم 11 بمقر مجلس النواب، لتقديم عرض السيد وزير الاقتصاد و المالية حول الإطار العام لإعداد قانون المالية للسنة الموالية 2022.
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة للسيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين أعضاء اللجنتين للحضور في الوقت المحدد أعلاه.
وسيعقد هذه الاجتماع مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.