عقد مكتب مجلس المستشارين اجتماعا مشتركا مع ندوة الرؤساء يوم الخميس 16 يوليوز 2020، برئاسة رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش، خصص للتداول في مجموعة من القضايا ذات الارتباط بجدول أعمال المجلس على مستوى التشريع.
وفي مستهل هذا الاجتماع، جدد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعة ورؤساء اللجان الدائمة التأكيد على الانخراط الدائم لمجلس المستشارين في الديناميات الكبرى وفي مواكبة الأوراش التنموية المفتوحة ضمن التوجه الاستراتيجي الشامل الذي تنهجه بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي هذا السياق، تم الاتفاق إبان هذا الاجتماع على عقد جلسة عامة يوم الجمعة 17 يوليوز 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال، للدراسة والتصويت على خمسة نصوص تشريعية جاهزة تهم الدفاع الوطني والأمن المعلوماتي والقطاع المالي والبنكي. ويتعلق الأمر بالنصوص التشريعية التالية:
- مشروع قانون رقم 10.20 يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة؛
- مشروع قانون رقم 29.20 بتتميم القانون رقم 5.99 المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية؛
- مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني؛
- مشروع قانون رقم 36.20 يقضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة؛
- مشروع قانون رقم 44.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
ويعقد مجلس المستشارين يوم غد الجمعة، بالإضافة إلى هذه الجلسة التشريعية ثلاث جلسات عامة ستخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.
ويوفر مجلس المستشارين تطبيقا معلوماتيا جديدا يتيح للسيدات والسادة المستشارين إمكانية المشاركة عن بعد في أشغال هذه الجلسات العامة الأربع وإمكانية التصويت الإلكتروني على مشروع قانون المالية المعدل ومشاريع القوانين المذكورة.