طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، ينهي السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، ستعقدان اجتماعا مشتركا يوم الخميس 19 يوليوز 2018 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالقاعة 11 بمقر مجلس النواب، لتقديم عرض السيد وزير الاقتصاد والمالية حول حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من قانون المالية والإطار العام لمشروع ميزانية سنة 2019.
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة دعوة للسيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين للحضور في الوقت المحدّد أعلاه.