ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام المادة 62 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ستعقد كل من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، اجتماعا مشتركا يوم الاثنين 29 أبريل 2019 على الساعة الثالثة زوالا، يخصص لتقديم التقرير الموضوعاتي حول "مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030"، وذلك بحضور السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.