استقبل الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الصمد قيوح، رئيس المجلس الوطني للأقاليمببرلمان جمهورية جنوب إفريقيا، السيد أموس ماسوندو، يومه الإثنين 02 مارس 2020 بمقر البرلمان، وذلك على هامش الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الدائمة المعنية بالتجارة والجمارك والهجرة وكذا اللجنة الدائمة المعنية بالنقل والصناعة والاتصال والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي الذي يحتضنه البرلمان المغربي من 02 إلى 07 مارس 2020.
وشكل هذا اللقاء، مناسبة تناول خلالها الجانبان العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجنوب إفريقيا، ودور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز وتوطيد هذه العلاقات.
كما نوه الجانبان بأهمية الاجتماع المشترك الأول من نوعه الذي يحتضنه البرلمان المغربي، كثمرة لدينامية التعاون المتميز الذي يجمع بين البرلمان المغربي والبرلمان الافريقي منذ انضمامه إلى هذه المؤسسة التشريعية القارية، وأيضا لكونه يندرج في سياق جهود المملكة المغربية المتواصلة الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي بالقارة الافريقية وتوطيد العلاقات البينية، وتسريع وتيرة التنمية.
وثمن الطرفان أهمية وراهنية الموضوعين الرئيسين الذين تم اختيارهما للنقاش في مختلف ندوات وورشات هذا الاجتماع المشترك، مما سـيمكنالمشاركين في هذا الحدث بتعميق التشاور وتبادل الخبرات والتجارب وملامسة مختلف الجوانب القانونية والمؤسساتية والتكنولوجية المرتبطة بمجال التجارة والاقتصاد الرقمي، ودور البرلمانات الوطنية وكذا فاعلي القطاع الخاص في تشجيع وتدعيم المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية، ليتم عرضها على الدورة المقبلة للبرلمان الإفريقي التي ستنعقد في مايو المقبل.
الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الصمد قيوح، أكد بهذه المناسبة على أن المملكة المغربية، وطبقا للتوجيهات الساميةلصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كانت وستظل تجعل من عمقها الإفريقي مرتكزا لسياستها الخارجية بمختلف أبعادها التنموية والتضامنية الإنسانية، داعمة لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والتبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات والتنمية في القارة، وهو ما تم تأكيده من خلال الزيارات المتتالية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، للعديد من البلدان الإفريقية والتي توجت بإبرام حوالي 1000 اتفاقية ثنائيةهمت مختلف مجالات التعاون، كما تم تعزيزه بعودة المغرب إلى حظيرة أسرته المؤسساتية بالاتحاد الإفريقي خلال قمته 28 المنعقدة في 31 يناير 2017 بأديس أبابا، وهي العودة التاريخية التي أملتها الرغبة في إرساء وتقوية التعاون المثمر والتضامن الفعالمع البلدان الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يحتضن الاجتماع المشترك للجنتين الدائمتين المعنيتين بالتجارة والنقل التابعتين للبرلمان الافريقي والندوتين حول "التجارة البين-افريقية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" ZLECAFو"حماية المعطيات الشخصية والاقتصاد الرقمي في إفريقيا".
حضـر اللقاء، السيد عبد الحميد الصويري الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، والمستشاران البرلمانيان السيدان عبد اللطيف أبدوح ويحفظه بنمبارك عضوا البرلمان الافريقي.