تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول استقبال الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين لمفوض الاتحاد الافريقي للتجارة والصناعة

2020-03-03

استقبل الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين السيد عبد الصمد قيوح، مفوض الاتحاد الافريقي للتجارة والصناعة، السيد ألبيرت موتشانغا، يومه الإثنين 02 مارس 2020 بمقر البرلمان، وذلك على هامش الاجتماع المشترك لكل من اللجنة الدائمة المعنية بالتجارة والجمارك والهجرة وكذا اللجنة الدائمة المعنية بالنقل والصناعة والاتصال والطاقة والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي الذي يحتضنه البرلمان المغربي من 02 إلى 07 مارس 2020.

وشكل هذا اللقاء، مناسبة تداول خلالها الجانبان علاقاتالتعاون الجيدة القائمة بين البرلمان المغربي والبرلمان الافريقي، بعد الآفاق المستقبلية الواعدة التي فتحتها عودة المغرب الى الإتحاد الافريقي،والدينامية الجديدةالتي بعثها في الاتحاد والمؤسسات التابعة له.

ودعا الجانبان إلى استثمار كل الفرص المتاحة، لتعزيز التعاون المشترك وإطلاق المخططات الصناعية وتطوير التجارة البينية وعلى المستويين الإقليمي والقاري، بما يخدم المصالح الحيوية للقارة الافريقية،ويساهم في تكريس الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري، وتحقيق التنميةالمستدامة.

الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الصمد قيوح، أكد بهذه المناسبة على أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هي جزء من الرؤية الإستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده التي تؤكد على التزام المغرب الثابت من أجل إفريقيا موحدةومتضامنة، وتنمية مستدامة ومتكاملة للقارة، وأطلق مشاريع استراتيجية ومهيكلة لصالح التكامل الاقتصادي والتجاري الإفريقي، والتي سيكون لها تأثير ملموس على الحياة اليومية لشعوب القارة الإفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يحتضن الاجتماع المشترك للجنتين الدائمتين المعنيتين بالتجارة والنقل التابعتين للبرلمان الافريقي والندوتين حول "التجارة البين-افريقية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"  ZLECAFو"حماية المعطيات الشخصية والاقتصاد الرقمي في إفريقيا".

حضـر اللقاء، السيد عبد الحميد الصويري الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين، والمستشاران البرلمانيان السيدان عبد اللطيف أبدوح ويحفظهبنمبارك عضوا البرلمان الافريقي.