استقبل الخليفة الخامس لرئيس مجلس المستشارين السيد عبد الحميد الصويري يوم الإثنين 23 شتنبر 2019 بمقر المجلس، رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب السيدة Maiga Soyata والوفد المرافق لها.
وشكل هذا اللقاء مناسبة عبر خلالها السيد الصويري عن ترحيبه القوي بهذه الزيارة، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم بها السيدة رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في مجال الحماية والنهوض بحقوق الانسان داخل القارة الافريقية.
واستعرض السيد الصويري الديناميات الإصلاحية التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصـره الله، مبرزا في هذا الإطار الدور الهام الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية مستقلة في مجال النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، وتوطيد البناء المؤسساتي الديمقراطي.
وفي هذا السياق، ذكر السيد الصويري بعلاقات التعاون المؤسساتي التي تجمع بين مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إعمالا لمبادئ بلــغراد لسنة 2012 والمتعلقة بدعم العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان.
وأطلع السيد الصويري الوفد الافريقي، خلال هذا اللقاء، على خصوصية تركيبة مجلس المستشارين، وهندسته الدستورية الجديدة التي تضم مختلف التعبيرات والحساسيات السياسية والمجالية والاقتصادية والنقابية، والوظائف الموكولة له في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والديبلوماسية البرلمانية.
من جهتها، أشادت رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب داخل القارة الافريقية سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وبعد أن اكدت على الدور المحوري للبرلمانات الوطنية في تعزيز والنهوض بحقوق الانسان، ثمنت رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب، التطور الهام الذي تعرفه حقوق الانسان بالمغرب، وجهوده والتزامه في مجال الدفاع عن حقوق الانسان داخل القارة الافريقية، ودعت الى الاستفادة من التجربة والخبرة التي راكمها المغرب في هذا المجال.
هذا وقدمت رئيسة الوفد الحقوقي الافريقي عرضا حول عمل اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب والأوراش المفتوحة في مجال الحماية والنهوض بحقوق الانسان داخل القارة الافريقية.