استقبل السيد عبد الإله الحلوطي الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين 4 فبراير 2019 بمقر المجلس، السيد Ousseini Tinniرئيس الجمعية الوطنية لجمهورية النيجر والموفد المرافق له، بحضور سفير بلاده المعتدة لدى المملكة المغربية.
وشكل هذا اللقاء، مناسبة، أبرز فيها الجانبان علاقات الصداقة المتينة والشـراكة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، تحت القيادتين الحكيمتين لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس محمد يوسفو، وهي العلاقات المبنية على أسس الاحترام والتقدير المتبادل والتضامن والانسجام في المواقف بشان القضايا ذات الإهتمام المشترك.
ودعا الجانبان إلى استثمار كل الفرص المتاحة لتعزيز وتعميق التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى أواصر الأخوة العريقة التي تجمع بين الشعبين، مؤكدين حرصهما الراسخ والدائم، على مواصلة العمل المشترك لجعل الشراكة التي تجمع بين البلدين، نموذجا للعلاقات البينية الإفريقية وللتعاون جنوب ـ جنوب، بما يخدم المصالح الحيوية للقارة الافريقية، في تحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة التطرف والإرهاب، وتعزيز السلم وترسيخ الامن والاستقرار، ومكافحة التغيرات المناخية.
هذا ونوه السيد عبد الإله الحلوطي بالمواقف الثابتة الداعمة لجمهورية النيجر للمغرب في كل قضاياه الكبرى وعلى رأسها قضية وحدته الترابية، وعودته إلى الاتحاد الإفريقي، وطلب انضمامه إلى منظمة "سيدياو".
من جهته، سجل رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر، بارتياح كبير الدينامية التي تشهدها العلاقات بين بلاده والمغرب في مختلف المجالات، مؤكدا أن الشعبين النيجيري والمغربي، تجمعهما روابط تاريخية ودينية، ويتقاسمان مجموعة من القيم الإجتماعية والثقافية والانسانية.
واعرب المسؤول النيجيري عن امتنان بلاده للمساهمة الفاعلة للمغرب في مسلسل التنمية في جمهورية النيجر، عبر حضور مؤسساته في عدد من القطاعات الحيوية كالابناك والاتصالات والبنيات التحتية، مؤكدا في هذا الاطار الدور الهام الذي يلعبه للمغرب كقوة إقليمية وقارية لفائدة تنمية إفريقيا.
وجدد بالمناسبة دعم بلاده للمغرب في كل قضاياها الكبرى كشريك هام لجمهورية النيجر.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية النيجر على اهمية التعاون البرلماني ودوره في تعزيز وتوطيد المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.
وتناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
Zone contenant les pièces jointes