استقبل رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية المعتمدة لدى المملكة المغربية، السيدة جمانة غنيمات، وذلك يومه الأربعاء 12 يناير 2022 بمقر مجلس المستشارين.
في بداية هذا اللقاء أشاد السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين بالروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والتي تتميز بالمتانة والعمق، والمستمدة من العلاقة الأخوية المتميزة بين عاهلي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله،
وفي هذا الإطار نوه السيد النعم ميارة بمستوى التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، وبالسعي المشترك للارتقاء به أكثر بحكم توفر إمكانات ومؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك وتقوية التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.
كما ذكر رئيس مجلس المستشارين بالدعوة الموجهة إلى السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، للقيام بزيارة عمل للمملكة، كما وجه له بصفته رئيسا لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، دعوة للمشاركة في أشغال المؤتمر الحادي عشر للرابطة والمنتدى البرلماني للحوار مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والكراييب المزمع عقدها بالرباط خلال شهر مارس القادم.
هذا و أكد رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، على أهمية بحث السبل والوسائل التي من شأنها تطوير التعاون الاقتصادي ودعم الاستثمارات وتحقيق التنمية، داعيا إلى تسهيل التقارب بين رجال الأعمال بالمملكتين، والدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس المستشارين بفضل تركيبته التي تضم المكونات الاقتصادية والمهنية والنقابية.
من جهتها عبرت السيدة السفيرة جمانة غنيمات، عن متانة العلاقات التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، وبين الشعبين الشقيقين الأردني والمغربي، ودعت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني والطاقات المتجددة وفي التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة التراثية
وأكد الجانبان على مواصلة العمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني بالتنسيق بين برلماني البلدين، وتكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم كل المبادرات التي من شأنها الدفاع عن القضايا العليا والثوابت الوطنية، وتعميق وتوطيد العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين.