استقبل السيد أحمد التويزي عضو مكتب مجلس المستشارين، السيناتور Muhammad Adamu Aliero والسيناتور Theodore Ahmeful Orjiعن مجلس الشيوخ بجمهورية نيجيريا الفدرالية، وذلك يومه الأربعاء 16 ماي 2018 بمقر المجلس.
وخلال هذا اللقاء، عبر السيد أحمد التويزي عن اعتزازه القوي بأهمية هذه الزيارة، معبرا عن أمله في أن تساهم في إعطاء دفعة جديدة للدينامية التي تشهدها العلاقات المغربية النيجيرية والتي تعززت أكثر بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى جمهورية نيجيريا الفدرالية في دجنبر 2016 والآفاق الواعدة التي فتحتها لمستقبل العلاقات بين البلدين.
وأكد السيد أحمد التويزي أن الموقع الجيو استراتيجي للبلدين، والدور الذي يلعبانه معا داخل القارة الافريقية على مستوى محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وكذا الإرادة القوية لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ورئيس جمهورية نيجيريا الفدرالية فخامة السيد محمدو بوهاري، يؤهلهما لبناء شراكة نموذجية داخل القارة الافريقية.
وأشاد السيد أحمد التويزي بـدعم جمهورية نيجيريا لعودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الافريقي، مؤكدا أن المغرب كان دائما مع وحدة وأمن واستقرار جمهورية نيجيريا الفدرالية.
وشدد السيد أحمد التويزي على أهمية تعزيز التعاون المؤسساتي البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهته اعتبر السيناتور Muhammad Adamu Aliero أن زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى بلاده مثلت فرصة تاريخية للارتقاء بالعلاقات النيجيرية المغربية إلى مستوى أكبر يشمل مختلف المجالات ويستجيب لتطلعات وانتظارات الشعبين والبلدين الصديقين، مبرزا في هذا الصدد أهمية ومضامين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في تعزيز شراكة اقتصادية تدعم استراتيجية التعاون جنوب جنوب.
وتحدث السيناتور النيجيري عن أهمية عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، اعتبارا لدوره الريادي كفاعل استراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي.
وبدوره أكد السيناتورTheodore Ahmeful Orji أن البرلمان النيجيري (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) حريص على توطيد وتقوية أسس التعاون مع البرلمان المغربي بمجلسيه خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
إلى ذلك عبر البرلمانيان النيجيريان عن موقفهما الثابت تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، معتبرين أن الأقاليم الجنوبية جزء لا يتجزأ من تراب المملكة، ومعربين في نفس الوقت عن عدم ارتياحهما لمواقف بعض الأوساط السياسية النيجيرية في هذا الشأن.