تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2019 - 2020

2019-10-09

طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور سيتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، وذلك يوم الجمعة 12 صفر 1441 هـ الموافق لـ 11 أكتوبر 2019 م، وبهذه المناسبة السعيدة ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين أن الحضور إلى مقر البرلمان سيكون على الساعة الواحدة زوالا، مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان

تحميل نص البلاغ