يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، بأنه طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور، ستفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة يوم الجمعة 21 صفر 1442هـ الموافق لـ 9 أكتوبر 2020م.
وبالنظر إلى السياق الصحي العالمي والوطني الاستثنائي المتميز بانتشار وباء "كوفيد"، وما يفرضه من إجراءات احترازية ووقائية، واحتراما للإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني من طرف السلطات العمومية والمعمول بها على مستوى مجلسي البرلمان، فإن الحضور إلى الجلسة الافتتاحية المشار إليها أعلاه سيقتصر هذه السنة على السيدات والسادة أعضاء مكتبي المجلسين ورؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة.
وعليه، فإن السيدات والسادة أعضاء الأجهزة المشار إليها أعلاه بمجلسي النواب والمستشارين، مدعوون للحضور إلى مقر البرلمان يوم الجمعة 21 صفر 1442هـ الموافق لـ 9 أكتوبر 2020م على الساعة الثالثة بعد الزوال مرتدين اللباس الوطني.