ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات و السادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2017-2018، و ذلك يوم الجمعة 13 أبريل 2018 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.
لذا فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الوقت المحدد.