تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

بلاغ حول افتتاح دورة ابريل 2018

2018-04-12
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات و السادة المستشارين  المحترمين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين  جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل  من السنة التشريعية 2017-2018، و ذلك يوم الجمعة 13 أبريل 2018 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.                                  
لذا فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الوقت المحدد.